الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

81

مناسك الحج

إتيانها في القُبُل أو الدبُر ، فجميع هذه الموارد في الأحكام المذكورة سواء . ( المسألة 153 ) الأحكام المذكورة جارية في الحج الواجب والمستحب والحج النيابي ، ولكن في صورة ارتكاب هذا العمل لا يسقط حق الأجير في الأجرة ، إنما يجب عليه أن يعمل حسب الوظائف المذكورة في المسائل السالفة . ( كل هذا في صورة العمد ) . 18 - الاستمناء ( المسألة 154 ) إذا لعب المحرم بآلته الجنسية إلى حدّ الإمناء كان حكمه حكم من قارب الزوجة ، والذي ذكر في المسائل السابقة . وإذا لاعب زوجته حتى أمنى ، أو خرج منه المني بسبب النظر أو تخيل مشاهِد جنسية وجبت عليه الكفارة . بل الأحوط وجوباً أن له جميع احكام الجماع التي ذُكِرت في المسائل السابقة .